العلامة الحلي

402

مختلف الشيعة

صائم ارتمس في الماء متعمد أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن ( 1 ) . احتج الشيخ بأنه قد فعل منهيا عنه فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل والشرب ، وللإجماع والاحتياط . واحتج أبو الصلاح بقول الباقر - عليه السلام - : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ( 2 ) ، وهو يدل بمفهومه على الضرر في صومه مع عدم الاجتناب ، وإنما يتضرر في الصوم ببطلانه . والجواب : المنع من المساواة في الحكم مع المساواة في النهي ، على إنا نمنع النهي بما رواه عبد الله بن سنان في الموثق ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء ( 3 ) . والإجماع ممنوع مع ظهور هذا الخلاف ، وكلام الباقر - عليه السلام - لا يدل على أن الضرر إنما هو ببطلان الصوم ، بل بفعل المحرم . مسألة : قال الشيخ في الجمل ( 4 ) والاقتصاد ( 5 ) : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق - مثل غبار الدقيق وغبار النفض - متعمدا مفطر يوجب القضاء والكفارة ، وكذا قال في الخلاف ( 6 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 209 ح 607 . وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 27 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 189 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 18 - 19 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 209 ح 606 . وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 24 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 111 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 287 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 177 المسألة 17 .